مادة (120)
يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية:
1. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.
2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.
3. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية عامة) أو المصطلح (ش. م. ك. ع).
الشرح
أحكام التمييز