مادة (117)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها.
3 – اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
5 – عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.