مادة (114)
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1 -تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2 -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3-البيانات المالية للشركة.
4-اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح، على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية.(*)
5-تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.(**)
6-تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7-تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8-أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
المادة السابقة – المادة التالية
تعديلات المادة 114 شركات:
(*)عبارة “على أن توزع … شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية”. مضافة بالقانون 83/2018.
(**) عبارة “وفي حالة وجود … كل مدير من المديرين” مضافة بالقانون 83/2018.
الشرح
أحكام التمييز