مادة (111)
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.
ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون مالا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك. (*)
ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.
المادة السابقة (110) – المادة التالية (112)
تعديلات المادة (111 شركات): (*) الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 1/2016 تم تعديلها بالقانون رقم 83/2018، حيث تم النزول بنصاب الحصص من رأس المال التي يتعين أن يملكها الشركاء الذين يجوز لهم طلب دعوة الجمعية العامة للشركاء من 25% من رأس المال إلى 10% فقط. ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 83/2018 أن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوية للشركاء الذين يمثلون الألقية في الشركة بحيث تم تخفيض النسبة المطلوةبة لعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% إلى ما لا يقل عن 10%.
الشرح
أحكام التمييز