مادة (110)
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.
ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.
المادة السابقة (109) – المادة التالية (111)
الشرح
أحكام التمييز