مادة (108)
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
المادة السابقة (107) – المادة التالية (109)
الشرح
أحكام التمييز
مادة (108)
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
المادة السابقة (107) – المادة التالية (109)
الشرح
أحكام التمييز