مادة (103)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، يُعيَّن في عقد الشركة. وإذا لم يُعيِّن عقد الشركة المديرين؛ عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.
المادة السابقة (102) – المادة التالية (104)
الشرح
أحكام التمييز
مادة (103)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، يُعيَّن في عقد الشركة. وإذا لم يُعيِّن عقد الشركة المديرين؛ عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.
المادة السابقة (102) – المادة التالية (104)
الشرح
أحكام التمييز