مادة (101)
تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر الموصَى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
المادة السابقة 100 – المادة التالية 102
الشرح
أحكام التمييز