مادة (97) (*)
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.
(*) تعديلات النص: المادة (97 شركات) مُعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي:
“لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.
ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.”
ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15/2017 أن ما جاء به من تعديلات كان بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وأن تعديل المادة 97 من القانون 1/2016 من خلال إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وترك تحديد مواعيد الإيداع للائحة التنفيذية، يرجع إلى أن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة، بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين.
المادة السابقة 096 – المادة التالية 098
الشرح
أحكام التمييز