مادة (93)
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
المادة السابقة 092 – المادة التالية 094
الشرح
أحكام التمييز
في تطبيقات حظر نشاط استثمار الأموال لحساب الغير على الشركات ذات المسؤولية المحدودة راجع التعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 600 لسنة 2019 (تجاري/2): التفرقة بين عقد المحاصة وعقد استثمار الأموال لحساب الغير.