مادة (84)
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.
المادة السابقة 083 – نهاية باب الشركة المهنية
الشرح
أحكام التمييز
مادة (84)
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.
المادة السابقة 083 – نهاية باب الشركة المهنية
الشرح
أحكام التمييز