مادة (82)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.
المادة السابقة 081 – المادة التالية 083
الشرح
أحكام التمييز
مادة (82)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.
المادة السابقة 081 – المادة التالية 083
الشرح
أحكام التمييز