مادة 79
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة.
المادة السابقة 078 – نهاية مواد باب المحاصة
الشرح
أحكام التمييز
مادة 79
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة.
المادة السابقة 078 – نهاية مواد باب المحاصة
الشرح
أحكام التمييز