باب شركة المسؤولية المحدودة – الفصل الثاني (شروط التأسيس)

تقديم وتقسيم:

في الفصل الثاني من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، جُمعت الأحكام المتعلقة بشروط تأسيس الشركة، والتي تخضع لها الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بتأسيس الشركات بصفة عامة الواردة في الباب الأول من القانون.

ولقد تضمن فصل “شروط التأسيس” مادتين فقط هما المادتين 96 و97.

المادة 96 – البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد الشركة.

المادة 97 – توزيع ودفع وإيداع الحصص النقدية والعينية عند التأسيس.

مادة (96): يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة وعنوانها.

2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.

3 – مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.[1]

4- مدة الشركة إن وجدت.

5-الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.

6- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.

7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.

8-كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.

9-أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة (97)[2]: لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.


أضف تعليق