باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة – الفصل الأول (أحكام تمهيدية)

تقديم وتقسيم:

أورد المشرع في الفصل الأول من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما اعتبره أحكاماً تمهيدية، وقد فصَّلها في أربع مواد، من المادة 92 وحتى المادة 95. وعالج فيها الموضوعات الآتية:

المادة 92 – الحد الأقصى للشركاء، مبدأ محدودية مسؤولية الشريك، اسم الشركة.

المادة 93 – حظر استخدام الاكتتاب العام في تأسيسها أو زيادة رأسمالها. م 93

المادة 94 – حظر اصدارها أي أوراق مالية قابلة للتداول. م 94

المادة 95 – إقرار مبدأ كفاية رأس المال، عملة رأس المال، الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في بيان الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الكويتيين في رأس المال.

مادة (92): الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يُستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر.

على أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو مصطلح (ذ. م. م).

مادة (93): مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

مادة (94): لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة.

ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول.

مادة (95): يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ونسبة الكويتيين وغيرهم في رأس مال الشركة.

أضف تعليق