مادة (55)
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتُقوَّم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
المادة السابقة 054 – هنا نهاية باب شركة التضامن
الشرح
أحكام التمييز