مادة 053 شركات

المادة السابقة 052المادة التالية 054

53/1- حق دائني شركة التضامن في الرجوع على الشركة:

53/2- حق دائني شركة التضامن في الرجوع على الشريك في أمواله الخاصة:

لدائن شركة التضامن الحق في توجيه المطالبة بدينه في ذمتها إليها وحدها أو إلي أي شريك كان عضواً فيها وقت التعاقد أو إلى الشركة والشركاء المتضامنين معاً بغير قيد عليه وذلك لمسئولية الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة مسئولية مطلقة. (1349-1360لسنة 2005 تجاري 2 – جلسة 11/3/2007)

53/3- جميع الشركاء في شركة التضامن ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة:

53/4- شرط إنذار الشركة وتكليفها بالوفاء لجواز الرجوع على الشريك في أمواله الخاصة:

53/5- حق الشريك في شركة التضامن في الرجوع على الشركة بما وفاه:

53/6- حق الشريك في شركة التضامن في الرجوع على باقي الشركاء بما وفاه:

53/7- حق دائني الشركة في مزاحمة الدائن الشخصي للشريك في الرجوع على ىأمواله الخاصة:

1- في ظل القانون رقم 15/1960. عدم إخطار الدائنين بتحول الشركة لا يترتب عليه سقوط حقهم في الرجوع بالتضامن على الشركاء فيها. حكم التمييز رقم 1349-1360لسنة 2005 تجاري 2 – جلسة 11/3/2007:

النص في المادة الرابعة من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل علي أن “شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء فيها مسئولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة” والنص في المادة الثانية والعشرين من ذات القانون علي أن “لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ولهم أيضاً حق الرجوع علي أي شريك كان عضواً في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة, ولكن لا يجوز التنفيذ علي أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين وإمتناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن” مفاده أن لدائن شركة التضامن الحق في توجيه المطالبة بدينة في ذمتها إليها وحدها أو إلي أي شريك كان عضواً فيها وقت التعاقد أو إلي الشركة والشركاء المتضامنين معاً بغير قيد عليه وذلك لمسولية الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة مسئوليه مطلقة. لما كان ذلك النص في المادة 220 من قانون سالف البيان المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 992 علي أن لا يترتب علي تحول الشركة إكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة علي التحول وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة علي تحول الشركة يسقط حق الدائنين في هذا الضمان إذا لم يعترضوا علي قرار التحول خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي …” واضح الدلالة وجلس المعني علي أن المشرع قد إشترط لسقوط حق الدائنين في الرجوع علي الشركاء المتضامنين عدم إعتراضهم خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار كل منهم بكتاب مسجل بقرار التحول, أي أن سقوط الضمان وبدء إحتساب مدة الستين يوماً المشار إليها مرهوناً بحصول إلاخطار آنف الذكر وتالياً له مباشرة –وواضح الدلاله واللفظ أيضاً علي أن المشرع قد رتب علي فوات هذه المدة دون رفع دعوي إلاعتراض سقوط حق دائني الشركاء المتضامنين في رفعها, والقول بغير ذلك يعد إستحداثاً لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وهو مالا يجوز في إعمال حكم القانون وإذ كان مفاد ذلك أن عدم حصول هذا إلاخطار – وعلي النحو الوارد بالنص – يترتب عليه عدم سقوط حق الدائنين في الضمان المقرر لهم بالرجوع علي الشركاء المتضامنين بإعتبار أن ذلك إلاخطار يعد – وعلي ما يستفاد من صياغة النص – إجراءاً مقرراً لمصلحة الدائنين ولا يغني عنه علمهم بالتحويل آنف الذكر. ومن ثم فإن الحكم إلابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه – إذ التزم هذا النظر وبني قضاءه بالزام الطاعن بدين الشركة بإعتباره شريك متضامن علي عدم إخطار المطعون ضده الأول – الدائن – بقرار تحول الشركة إلي شركة ذات مسئولية محدودة بكتاب مسجل وفق ما إشترطته المادة 220 من قانون الشركات والذي لا يعني عنه نشر الرغبة في التحول بالجريدة الرسمية ومن ثم يظل الطاعن بإعتباره كان عضواً في شركة تضامن قبل تحولها مسئولاً عن ديونها في أمواله الخاصة عملاً بالمادة 22 من ذات القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص علي أساس.

أضف تعليق