مادة (46)
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية:
1. التبرعات.
2. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.
3. رهن أموال الشركة.
4. بيع متجر الشركة أو رهن.
5. الاقتراض.
6. كفالة ديون الغير.
7. التحكيم بالصلح.
8. الصلح والإبراء.
المادة السابقة 045 – المادة التالية 047
الشرح
أحكام التمييز