مادة (42)
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.
المادة السابقة 041 – المادة التالية 043
الشرح
أحكام التمييز
مادة (42)
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.
المادة السابقة 041 – المادة التالية 043
الشرح
أحكام التمييز