مادة (42)
يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.
المادة السابقة 040 – المادة التالية 042
الشرح
أحكام التمييز
مادة (42)
يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.
المادة السابقة 040 – المادة التالية 042
الشرح
أحكام التمييز