مادة (37)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويُقسَّم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
المادة السابقة 036 – المادة التالية 038
الشرح
أحكام التمييز
مادة (37)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويُقسَّم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
المادة السابقة 036 – المادة التالية 038
الشرح
أحكام التمييز