مادة (30)
يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس – إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. ويُعد اتفاق المساهمين ملزماً لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدر أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة السابقة 029 – المادة التالية 031
الشرح
أحكام التمييز