مادة (28)
في جميع الشركات، لا تُسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.
فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستُحِق بعد خروجه منها فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.
المادة السابقة 027 – المادة التالية 029
الشرح
أحكام التمييز