مادة (24)
لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
المادة السابقة 023 – المادة التالية 025
الشرح
أحكام التمييز
مادة (24)
لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
المادة السابقة 023 – المادة التالية 025
الشرح
أحكام التمييز