مادة (10)
يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما غيرها من الشركات فيما عدا شركة المحاصة فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع الشركاء نظاماً اساسياً لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجوده جزءاً من عقد الشركة.
وتُبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.
المادة التالية 009 – المادة التالية 011
الشرح
10/1- الوثائق المؤسسة للشركات:
طبقاً لنص المادة 10/1 شركات، تتمثل الوثائق المؤسسة للشركة في عقد التأسيس وجوباً بالنسبة للشركات عديدة الشركاء، وإلى جانب العقد هناك النظام الأساسي الذي يعتبر – بصريح نص المادة 10/1 شركات – جزءاً من عقد الشركة. ووجود النظام الأساسي يُعتبر وجوبياً بالنسبة لشركة المساهمة بنوعيها، ويعتبر جوازياً بالنسبة لبقية أشكال الشركات.
10/2- نماذج عقود الشركات:
طبقاً لنص المادة 10/2 شركات، تبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في القانون. ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها. ولقد نصت المادة 10/2 شركات على أنه يجوز للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.
ولقد نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2016 على أنه:
“لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء -بحسب الأحوال- إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي يتطلبها النموذج المعد من قبل الوزارة.
ويكون لهم -خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها- أن يأخذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيفوا إليها أية شروط أخرى بما لا يتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون وهذه اللائحة”.
10/3- مخالفة اللائحة التنفيذية لنص المادة 10/2 من قانون الشركات:
لم تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2016 أي نموذج لأي عقد من عقود أي شركة الهادفة للربح أو غير الهادفة للربح، وذلك على الرغم من أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية تشير إلى أنها تتضمن نماذجاً لتلك العقود وأنه يجب الالتزام بالبيانات والشروط الوجوبية الواردة فيها!! وعلى الرغم من أن بعض مواد قانون الشركات قد نصت صراحة على أن اللائحة التنفيذية ستتضمن ملحقاً بنماذج عقود الشركات، وهو ما لم يحدث، حيث لم يكن لتلك اللائحة التنفيذية أي ملاحق.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه بالرجوع إلى وثيقة ملاحظات غرفة التجارة والصناعة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2016 التي تم إعدادها بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وقدمتها إلى الوزارة في 24/4/2016، نجد أن هذه الوثيقة قد جاء في صفحة 11 منها أن تلك المسودة قد حُذفت منها المادة 119 التي كانت موجودة في لائحة المرسوم بقانون 25/2012، والتي كانت توجب أن يكون عقد الشركة على النحو الوارد بالنماذج الملحقة باللائحة، واقترحت الغرفة العودة إلى إرفاق نماذج العقود الخاصة بالشركات عند إصدار اللائحة التنفيذية. ولكن وزارة التجارة لم تستجب لهذا الإقتراح، وفي ذات الوقت لم يحرص من أعدوا اللائحة التنفيذية – ولم يحرص من أصدرها- على أن تُحذف منها الإشارة إلى النماذج التي لم يعد وجود لها أصلاً، وهو وجه من أوجه القصور البالغ في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2016.
وينطوي خلو اللائحة من تلك النماذج على تقاعس عن الوفاء بما نص عليه القانون نفسه بشأن نماذج العقود على نحو ما جاء في المادة 3/2 شركات على سبيل المثال بشأن الشركات غير الهادفة للربح. وينطوي أيضاً على مخالفة للنص الآمر الوارد في المادة 10/2 شركات التي جاء فيها النص صراحة على أن تبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون.[1]
10/4- حظر مخالفة الشروط الآمرة الواردة في القانون ولائحته التنفيذية:
طبقاً لنص المادة 10/2 شركات، فإن البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ولكن يكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.[2]
[1] ولا يُعلم مبرراً لهذا (الإغفال) في ضوء ما هو ثابت من أن عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 1/2016 قد غلب عليها (النسخ الحرفي) لما جاء في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25/2012، وتلك الأخيرة كانت تتضمن 27 ملحقاً لنماذج العقود ونماذج طلبات التأسيس. ويراجع في ذلك: الكويت اليوم – ملحق العدد 1152 المؤرخ 6/10/2013.
[2] نرى أن المشرع كان في غنى عن إيراد نص خاص في قانون الشركات ليقرر بموجبه حظر الاتفاق على ما يخالف الأحكام الآمرة الواردة في القانون أو لائحته التنفيذية، حيث أن حظر الاتفاق على ما يخالف النصوص القانونية الآمرة مقرر بموجب القواعد العامة.
أحكام التمييز