مادة 004 شركات

المادة السابقة 003المادة التالية 005

الشرح

4/1- أشكال الشركات في القانون الكويتي محددة على سبيل الحصر:

أقر المشرع في المادة 4 من قانون الشركات ثمانية أشكال للشركات أوردها على سبيل الحصر، وهي: (1) التضامن، (2) التوصية البسيطة، (3) التوصية بالأسهم، (4) المساهمة العامة، (5) المساهمة المقفلة، (6) ذات المسؤولية المحدودة، (7) الشخص الواحد. (8) المحاصة.[1] [2] [3]

ومعنى أنها قد وردت على سبيل الحصر أي أنه لا يجوز اتخاذ شركة أي شكل آخر خلاف الأشكال المحددة في القانون.[4]

والجزاء المترتب على إبرام أي اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المحددة في المادة 4 شركات هو أن يكون الأشخاص الذين أبرموا ذلك الاتفاق مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه، وذلك طبقاً لصريح عبارة المادة 4/2 شركات التي نصت على أن “كل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه”.

ولا يعني ذلك أنه إذ اتخذت شركة أجنبية أحد الأشكال المعترف بها في قانونها أن تخضع الشركة أو مؤسسيها للجزاء المنصوص عليه في المادة (4/2 شركات)، إذ تخضع الشركة في ذلك لقانون دولة تأسيسها طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 5/1961 الصادر بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي التي تنص على أنه:

“النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الكويت، ولو لم يُوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون الكويتي هو الذي يسري”.

“وقد نظم المشرع شركة التضامن تنظيماً تفصيلياً، ثم نظم شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بأحكام خاصة ثم أحال فيما لم يرد بشأنه نص في تلك الأحكام الخاصة إلى قواعد شركة التضامن. ونظم المشرع شركة المساهمة العامة بأحكام تفصيلية، ونظم شركة المقفلة بأحكام خاصة، وأحال فيما لم يرد بشأنه نص في تلك الأحكام الخاصة إلى قواعد شركة المساهمة العامة”.[5]

4/2- تقسيم الشركات بحسب العلاقة الشخصية بين الشركاء:

استقر الفقه والقضاء على تقسيم جميع أشكال الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات أشخاص، وشركات أموال، وشركات ذات طبيعة مختلطة.

فأما شركات الأشخاص فهي التي تعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء، وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر معرفة تامة من حيث خبرته وسمعته في التجار. ويندرج تحتها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الشخص الواحد والشركة المهنية وشركة المحاصة.

أما شركات الأموال، فهي التي تعتمد أساساً في تكوينها على جمع المال، ولا أهمية للاعتبار الشخصي فيها، ويندرج تحتها شركة المساهمة العامة والمقفلة.

أما الشركات المختلطة، فهي التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الموال، مثل شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

4/3- تقسيم الشركات بحسب نطاق مسؤولية الشريك عن ديون الشركة:

ونرى أنه يمكن تقسيم الشركات بحسب نطاق مسؤولية الشريك عن ديون الشركة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، وشركات تضامنية، وشركات مختلطة.

فأما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن مسؤولية الشركاء فيها عن التزامات الشركة تقتصر فقط على قيمة حصته في رأسمال الشركة، وهي تشمل شركة المساهمة بنوعيها، وشركة الشخص الواحد، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وأما الشركات ذات المسؤولية التضامنية فتتضمن شركة التضامن، حيث يكون جميع الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة مسؤولية تضامنية.

وأما الشركات المختلطة، فتشمل شركات التوصية بنوعيها (التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم) حيث يكون بعض الشركاء متضامنين مع الشركة في ديونها، ويكون بقية الشركاء مسؤوليتهم محدودة في حصتهم في رأس مال الشركة.

4/4- المسؤولية القانونية المترتبة على الاتفاق الذي لا يتخذ أحد أشكال الشركات المحددة في قانون الشركات:

طبقاً لنص المادة (4/2 شركات)، فإن كل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.


أحكام التمييز

أضف تعليق