الفصل الخامس
تعديل عقد شركة التضامن ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين
باب شركة التضامن – فصل 01 (الأحكام التمهيدية) – فصل 02 (شروط التأسيس) – فصل 03 (حصص الشركاء) – فصل 04 (إدارة شركة التضامن) – فصل 05 (تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين)
تقديم وتقسيم:
أثناء حياة شركة التضامن قد يعرض لها ما قد يدعو إلى تعديل عقدها، مثل ظهور الحاجة إلى تعديل أغراضها بالحذف أو بالإضافة، أو زيادة أو تخفيض رأسمالها، أو أن ينضم إليها شريك جديد، أو أن ينسحب منها أحد الشركاء أو أن يتم فصله من الشركة.
ولا ريب أن جميع هذه المسائل تتعلق بحقوق الشركاء، ولكنها في ذات الوقت تتعلق بدائني الشركة وبالضمانة المقررة لهم في الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة، تلك الضمانة التي هي السمة الأساسية التي تدفع الغير إلى التعامل مع الشركة، والتي مفادها أن تقف الذمة المالية الشخصية للشركاء مع الذمة المالية للشركة جنباً إلى جنب في حالة من الإتاحة الدائمة للوفاء بما على الشركة من ديون.
وفي الفصل الخامس من باب شركة التضامن، جمع المشرع المواد من 52 وحتى 55 من قانون الشركات، والتي نظمت المسائل المشار إليها، والمرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً على نحو ما شرحنا. ومن ثم كان من حسن الصياغة والترتيب أن تُجمع هذه الموضوعات في فصل واحد. حيث تناولت تلك المواد الموضوعات التالية:
المادة 52 – تعديل عقد الشركة وحقوق الشريك رافض التعديل.
المادة 53 – حق دائني الشركة في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء.
المادة 54 – مسؤولية الشريك المنضم والمنسحب عن التزامات شركة التضامن.
المادة 55 – دعوى فصل الشريك من شركة التضامن.
ونورد فيما يلي كامل نصوص المواد من 52 وحتى 55 من قانون الشركات لتيسير الرجوع إليها:
مادة (52)
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قُيِّمت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.
مادة (53)
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء.
وإذا وفىّ أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.
وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.
مادة (54)
إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعا جبريا فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً عن الالتزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.
مادة (55)
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتُقوَّم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
