تقديم وتقسيم:
مادة (38)
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:
1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.
2-مركز الشركة الرئيسي.
3-الغرض من تأسيس الشركة.
4-مدة الشركة إن وجدت.
5-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.
6-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.
7-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال.
8 -الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
9 -السنة المالية للشركة.
10-الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.