مادة 002 شركات

المادة السابقة 001المادة التالية 003

وفقاً لنص المادة الثانية من قانون الشركات، فإن أحكام الباب الأول من القانون – باب الأحكام العامة – تنطبق على جميع الشركات أياً كان شكلها، إلا إذا ورد في بقية أبواب القانون حكماً خاصاً بشكل معين، ففي هذه الحالة يكون ذلك الحكم الخاص هو الواجب التطبيق.

وفوق ما جاء في المادة 2 من قانون الشركات، فإنه في تطبيق كافة أحكام قانون الشركات يتعين مراعاة الأحكام الخاصة بالشركات التي تخضع للقوانين الخاصة، كما يتعين مراعاة المسائل التي تحكمها قوانين خاصة، مثل قانون أسواق المال رقم 7/2010 وقانون تنظيم النقد والمهن المصرفية والبنك المركزي وقانون التأمين وقانون حماية المنافسة وغيرها من القوانين الخاصة.

أضف تعليق