الباب الثالث عشر – الرقابة والتفتيش

تقديم وتقسيم:

أدرك المشرع الكويتي أن نجاح قانون الشركات لا يقتصر على مجرد صياغة أحكام ملزمة، بل يتطلب منظومة رقابية فعّالة تضمن تطبيقها السليم على أرض الواقع. لهذا، لم يكتفِ المشرع بإلزامية المواد القانونية، بل عززها بضمانات إضافية تهدف إلى تعزيز الامتثال وحماية المصالح. ولقد جاء الباب الثالث عشر من قانون الشركات، والذي يمتد من المادة 296 وحتى المادة 306، ليُجسد هذه الفلسفة. هو باب شامل يتألف من إحدى عشرة مادة، “بما يكفل إخضاع جميع الشركات للرقابة متضمناً عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء”[1].  ولقد وُزعت مواد الباب الثالث عشر المشار إليه على فصلين هما:

الفصل الأول – الرقابة والتفتيش.

الفصل الثاني – العقوبات.


أضف تعليق