الباب الثاني عشر
تحول الشركة واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
تقديم وتقسيم:
خصص المشرع الباب الثاني عشر من أبوابه للأحكام المتعلقة بأربعة موضوعات يربط بينها أنها جميعها تتعلق بعوارض الشركة التي تؤدي إلى تحولها أو اندماجها أو انقسامها أو انقضاؤها. فجاءت مواد هذا الباب 45 مادة موزعة على أربع فصول هي:
الفصل الأول– تحول الشركات.
الفصل الثاني– اندماج الشركات.
الفصل الثالث– انقسام الشركات.
الفصل الرابع– انقضاء الشركة وتصفيتها.
