الباب التاسع
شركة المساهمة العامة
أفرد المشرع لشركات المساهمة العامة الباب التاسع من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016، حيث نظم ذلك الشكل من أشكال الشركات من خلال 115 مادة هي المواد من 119 وحتى 233 التي وزعها على عشرة فصول هي:

الفصل الأول – أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني – تأسيس شركة المساهمة العامة.
الفصل الثالث – رأس المال.
الفصل الرابع – تعديل رأس المال.
الفصل الخامس – التصرف في الأسهم وتداولها.
الفصل السادس – حقوق والتزامات المساهمين.
الفصل السابع – إدارة شركة المساهمة العامة.
الفصل الثامن – الجمعية العامة.
الفصل التاسع – حسابات الشركة.
الفصل العاشر – مراقب الحسابات.
فصل مستقل – أحكام الاكتتاب في الأسهم الواردة في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.
