تقديم وتقسيم:
طبقاً لنص المادة 2 شركات، يسري باب (الأحكام العامة) على شركة التضامن مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركة التضامن التي جمعها قانون الشركات في الباب الثاني من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016. وهو الباب المكون من 23 مادة، هي المواد من 33 وحتى 55 الموزعة على خمس فصول[1] على النحو التالي:
المادة 33 – تعريف شركة التضامن.
المادة 34 – بعض آثار التضامن بين الشريك والشركة.
المادة 35 – بعض أحكام عنوان شركة التضامن.
المادة 36 – حظرت على شركة التضامن طرح سندات أو صكوك للاكتتاب العام.
المادة 37 – بعض أحكام رأس مال شركة التضامن.
الفصل الرابع – حقوق ومسؤوليات الإدارة.
الفصل الخامس- تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين.
وكما سبقت الإشارة، سنتبع ذات التقسيم الذي ورد في القانون تحقيقاً للغرض من هذه الدراسة كما سلفت الإشارة. ,ويمكنك الانتقال مباشرة إلى المادة التي تريد الإطلاع عليها، كما يمكنك أن تبدأ بزيارة الصفحة المخصصة لاستهلال كل فصل من تلك الفصول الخمسة المكونة لباب شركة التضامن.
[1] ولقد تطابق القانون 1/2016 مع القانون الملغى رقم 25/2012 في ذات عدد المواد وفي ذات تقسيم الفصول. أما قانون الشركات الأول رقم 15/1960 فلقد تناول شركة التضامن بالتنظيم في 38 مادة هي المواد من 4 وحتى 41 والموزعة على أربع فصول عناوينها كانت كالتالي: تأسيس شركة التضامن – إدارة شركة التضامن وحقوق الدائنين – انقضاء شركة التضامن – التصفية والقسمة في شركة التضامن.