الباب الثاني – شركة التضامن

طبقاً لنص المادة 2 شركات، يسري باب (الأحكام العامة) على شركة التضامن مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركة التضامن التي جمعها قانون الشركات في الباب الثاني من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016. وهو الباب المكون من 23 مادة، هي المواد من 33 وحتى 55 الموزعة على خمس فصول[1] على النحو التالي:

الفصل الأول – أحكام تمهيدية.

المادة 33 – تعريف شركة التضامن.

المادة 34 – بعض آثار التضامن بين الشريك والشركة.

المادة 35 – بعض أحكام عنوان شركة التضامن.

المادة 36 – حظرت على شركة التضامن طرح سندات أو صكوك للاكتتاب العام.

المادة 37 – بعض أحكام رأس مال شركة التضامن.

الفصل الثاني- شروط التأسيس.

الفصل الثالث – حصص الشركاء.

الفصل الرابع – حقوق ومسؤوليات الإدارة.

الفصل الخامس- تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين.

وكما سبقت الإشارة، سنتبع ذات التقسيم الذي ورد في القانون تحقيقاً للغرض من هذه الدراسة كما سلفت الإشارة. ,ويمكنك الانتقال مباشرة إلى المادة التي تريد الإطلاع عليها، كما يمكنك أن تبدأ بزيارة الصفحة المخصصة لاستهلال كل فصل من تلك الفصول الخمسة المكونة لباب شركة التضامن.


أضف تعليق