مادة 180 شركات
المادة (180) لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى: 1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. 2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة. 3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. على أنه يجوز … اقرأ المزيد