مادة 137 شركات

مادة (137) في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب على المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما تكون قد حققته من عائد. المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال … اقرأ المزيد

مادة 135 شركات

مادة (135) يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها. وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور … اقرأ المزيد

مادة 133 شركات

مادة (133) يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة، وفقاً للمادة (138) من هذا القانون. المادة السابقة 132 – المادة التالية 134 الشرح أحكام التمييز

مادة 132 شركات

مادة (132) يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه. المادة السابقة 131 – المادة التالية 133 الشرح أحكام التمييز

مادة 131 شركات

مادة (131) يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات … اقرأ المزيد

مادة 130 شركات

مادة (130) لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط وجدّياً، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (134) من هذا القانون، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد … اقرأ المزيد

مادة 128 شركات

مادة (128) تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه) ولائحته التنفيذية. ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب. المادة السابقة 127 – المادة التالية 129 الشرح أحكام التمييز

مادة 127 شركات

مادة (127) على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ … اقرأ المزيد

مادة 120 شركات

مادة (120) يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية: 1. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص. 2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي. 3. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة … اقرأ المزيد

مادة 008 شركات

مادة (8) يُسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة. المادة السابقة 007 – المادة التالية 009 الشرح أحكام التمييز