مادة 251 شركات

المادة (251) يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يُقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة. المادة السابقة 250 – المادة التالية 252 الشرح أحكام التمييز