مادة 134 شركات

مادة (134) في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (130) من هذا القانون الاكتتاب في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين … اقرأ المزيد

مادة 132 شركات

مادة (132) يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه. المادة السابقة 131 – المادة التالية 133 الشرح أحكام التمييز

مادة 131 شركات

مادة (131) يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات … اقرأ المزيد

مادة 130 شركات

مادة (130) لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط وجدّياً، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (134) من هذا القانون، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد … اقرأ المزيد

مادة 129 شركات

مادة (129) يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية أو من يمثلها في الخارج وذلك بعد موافقة البنك المركزي. وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن واحد وعشرين … اقرأ المزيد

مادة 127 شركات

مادة (127) على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ … اقرأ المزيد

مادة 003 شركات

مادة (3) يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد. كما يجوز تأسيس … اقرأ المزيد