مادة 205 شركات

المادة (205) تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية. المادة السابقة 204 – المادة التالية 206 الشرح أحكام التمييز

مادة 206 شركات

المادة (206)(*) تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل … اقرأ المزيد

مادة 207 شركات

المادة (207) على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع. وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا … اقرأ المزيد

مادة 208 شركات

المادة (208) لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم … اقرأ المزيد

مادة 209 شركات

المادة (209) يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. المادة السابقة 208 — المادة التالية 210 الشرح أحكام التمييز

مادة 210 شركات

المادة (210) يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم. المادة السابقة 209 – المادة التالية 211 الشرح أحكام التمييز

مادة 192 شركات

المادة (192) إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة رُبع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من … اقرأ المزيد

مادة 193 شركات

المادة (194) يجب أن تتوافر في من يُرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا … اقرأ المزيد

مادة 194 شركات

المادة (194) لا يجوز للشخص، ولو كام ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً … اقرأ المزيد

مادة 195 شركات

المادة (195) لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على … اقرأ المزيد