مادة 261 شركات

المادة (261) إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاءأو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج. وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون. المادة السابقة … اقرأ المزيد

مادة 260 شركات

المادة (260) مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سنداتاً أو صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل … اقرأ المزيد

مادة 259 شركات

المادة (259) يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها. ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة … اقرأ المزيد

مادة 258 شركات

المادة (258) يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكورالاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات … اقرأ المزيد

مادة 257 شركات

المادة (257) يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية: 1 – يَصدُر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2 – تؤسَّس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على … اقرأ المزيد

مادة 256 شركات

المادة (256) يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة. 4-توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- … اقرأ المزيد

مادة 255 شركات

المادة (255) يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية: 1- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة. 2- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية … اقرأ المزيد

مادة 250 شركات

المادة (250) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل. ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، … اقرأ المزيد

مادة 251 شركات

المادة (251) يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يُقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة. المادة السابقة 250 – المادة التالية 252 الشرح أحكام التمييز

مادة 252 شركات

المادة (252) لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع … اقرأ المزيد