الفصل الرابع – انقضاء الشركة وتصفيتها
تحول الشركة – اندماج الشركات – انقسام الشركة – انقضاء الشركة
تقديم وتقسيم:
منذ خروج الشركة إلى حيز الوجود القانوني، تصبح أحد (الكائنات القانونية) وتبقى عُرضة لما يرد على بقية الكائنات من أسباب الفناء، أو الانقضاء، فإذا انقضت الشركة دخلت في طور التصفية – التحلل – التدريجية إلى أن يُمحى كل أثر لها بانتهاء التصفية.
فما أن تكتسبت الشركة الشخصية القانونية فإنها تظل محتفظة بها، ولكن هذه الشخصية تنقضي بانقضاء الشركة ذاتها، وذلك بتحقق أحد أسباب انقضاء الشركات. ولكن رغم انقضاء الشركة، فإن المشرع يُبقي على شخصيتها القانونية بالقدر اللازم لتصفيتها وذلك للمحافظة على حقوق دائني الشركة من الضياع أو استيلاء الشركاء عليها.
ومن ثم تناول المشرع موضوع انقضاء وتصفية الشركة في الفصل الرابع من الباب الثالث عشر من القانون، وذلك من خلال التعرض إلى موضوع حل الشركة من المواد 266 وحتى 277، ثم تناول بالتنظيم مسألة تصفية الشركة في المواد من 278 وحتى 295. ولسوف نعرض إلى الموضوعين على استقلال كلٍ في مبحث مستقل على النحو التالي:
المبحث الأول – حل الشركة.
المبحث الثاني – تصفية الشركة.