مادة 014 شركات

المادة السابقة 013 المادة التالية 015

طبقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية (القانون رقم 111/2013)، لا يجوز فتح أو تملُك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة، إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.

وطبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون، عُهِد إلى وزير التجارة والصناعة الاختصاص بإصدار قرار بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

ولقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 411/2013.(*)

ولقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 689/2018(*) بشأن “توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قِبَل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي”. وبموجب هذا القرار تم إعتُمِد – لدى جميع الجهات الحكومية – نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وما يقابلها في الدليل للموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وطبقاً للمادة الثانية من قرار “توحيد تصنيف الأنشطة”، يكون على الجهات الحكومية توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية من خلال مراجعة نظام المطابقة المشار إليه وتعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في ذلك النظام، وإصدار القرارات اللازمة بتحديد الشروط اللازمة لمزاولة كل نشاط.

ولقد أعقب ذلك قرار “توحيد تصنيف الأنشطة” أن صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تعدل أو تضيف الأنشطة الواردة في جدول أنشطة الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بحيث يتم تحديد اسم النشاط، والرمز الدولي الخاص به، والقطاع الذي يندرج تحته النشاط، والجهة الرقابية التي يخضع لها.


أضف تعليق