مهنية للمحاماة

العودة إلى باب الشركة المهنية

بتاريخ 22/10/2020، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة الشركات المهنية للمحاماة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2020،[1] والتي بدأ العمل بأحكامها من تاريخ 1/1/2021 طبقاً لما نصت عليه المادة 38 من تلك اللائحة.

ولقد تكونت اللائحة من 38 مادة موزعة على 10 فصول عناوينها كما يلي: التعريفات، أحكام عامة، شروط التأسيس، إدارة الشركة المهنية، حقوق وواجبات الشركاء، ممارسة الشركة المهنية لنشاطها، فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته، الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، تحول الشركة المهنية للمحاماة وحلها وتصفيتها، وأخيراً الفصل العاشر للأحكام ختامية.



طبقاً للمادة الأولى – مادة التعريفات – من لائحة الشركات المهنية للمحاماة، فإنه يقصد بـ”الشركة المهنية للمحاماة” شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة المحاماة، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.

ويستفاد من هذا التعريف أن شركة المحاماة – المؤسسة طبقاً لأحكام قانون الشركات – تتوافر فيها عدة عناصر هي:

العنصر الأول – واحدية المهنة: ومفاده أن شركة المحاماة لا تؤسس إلا لغرض واحد هو مزاولة مهنة المحاماة فقط لا غير، دون أي مهنة أخرى.

العنصر الثاني – تعدد الشركاء: إذ أن الحد الأدنى للشركاء في شركة المحاماة هو شريكان، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى للشركاء بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.

العنصر الثالث – نية المشاركة: إذ يجب أن تقوم الشركة على التعاون الجماعي فيما بين الشركاء، ويشمل هذا التعاون الاشتراك في رأسمال الشركة وفي أعمال المهنة على النحو الذي ينظمه القانون وعقد التأسيس.

العنصر الرابع – الصفة المهنية للشريك: يجب أن يكون ويجب أن يظل الشريك في شركة المحاماة من المقيدين في الجمعية الكويتية للمحامين. ومن ثم يجب أن يكون مستوفياً للشروط التي يتعين توافرها في كل من يجوز له القيد في جداول جمعية المحامين الكويتية والمنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.[2]

طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة، فإنه يجوز للمحامين الكويتيين المقيدين بالجدول العام للمحامين المشتغلين (ب-كلية، ج-استئناف، د – دستورية وتمييز) تأسيس شركات مهنية للمحاماة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية.

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من اللائحة، لا يجوز تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية. ويُستفاد من هذا النص أن الشركة المهنية للمحاماة هي شركة مدنية.

ولقدنصت المادة الثامنة من لائحة شركات المحاماة على أن يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الموحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحامين الكويتية، ولقد نصت المادة على أن يخضع تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

رأينا أن الفقرة الثانية من المادة (80 شركات) قد نصت على أنه يجوز أن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة، ولقد نصت على أن ذلك دون أن يكتسب الشريك في الشركة المهنية صفة التاجر أياً كان الشكل الذي ستتخذه الشركة المهنية. وطبقاً لذات الفقرة الثانية من (80 شركات)، فإن الشركة المهنية تخضع أولاً إلى الأحكام الخاصة بالشركة المهنية، ثم تخضع إلى الأحكام المنظمة للشكل الذي تتخذه فيما لا يتعارض مع أحكام باب الشركة المهنية.

وطبقاً للمادة الثالثة من لائحة الشركة المهنية للمحاماة، فإن شركات المحاماة يجوز لها أن تتخذ أحد أشكال الشركات الآتية:

1- شركة تضامن.

2- شركة مساهمة مقفلة.

3- شركة توصية بسيطة.

4- شركة ذات مسؤولية محدودة.

ونرى أنه لا يُوجد ما يمنع أصحاب المهنة الواحدة، أو أصحاب المهن المتعددة المرتبطة فيما بينها أو المكملة لبعضها البعض، من أن يتخذوا من المحاصة شكلاً لعلاقة المشاركة فيما بينهم.

طبقاً للمادة الرابعة من اللائحة، تُسمى الشركة المهنية للمحاماة باسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركائهم)، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية للمحاماة، بشرط تقديم إفادة جمعية المحامين على الاسم.

طبقاً لنص المادة الخامسة من اللائحة، تخضع الشركات المهنية للمحاماة لإشراف جمعية المحامين الكويتية، كما نصت على أن يُنشأ لدى الجمعية المذكورة سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة، التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركات المهنية للمحاماة، ونصت المادة الخامسة أيضاً على البيانات التي يجب أن تدون في هذا السجل، وهي:

1- اسم الشركة وعنوانها.[3]

2- أسماء الشركاء وموطنهم.

3- عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.

4- أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.

5- أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني للمحاماة.

وطبقاً للمادة الخامسة أيضاً، فإنه يكون للجمعية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المهني للمحاماة المشار إليه.

طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من اللائحة، تختص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للمحاماة وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة المهنية للمحاماة.

كما نصت المادة السادسة – في فقرتها الثانية – على تقيد تلك الشركات المهنية في السجل المهني للمحامة لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى جمعية المحامين الكويتية، ونصت المادة السادسة على ألا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل المهني.

طبقاً لنص المادة 9 من اللائحة، يجب أن يشتمل عقد الشركة المهنية للمحاماة على البيانات الآتية:

1- اسم الشركة وعنوانها. وطبقاً للمادة 36 من لائحة شركات المحاماة، يجب إبلاغ الوزارة والجمعية بتغيير عنوان الشركة خلال ثلاثين يوماً.

2- مركز الشركة الرئيسي.

3- الغرض من تأسيس الشركة.

4- مدة الشركة إن وُجدت.

5- أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.

6- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7- مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتب عليها إن وجدت.

8- الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.

9- السنة المالية للشركة.

10- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

11- شروط تعيين المدير وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة وطريقة عزله.

12- كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.

13- كيفية نقل العقود إلى شركة مهنية مهنية أخرى للمحاماة أو مكتب محاماة آخر.

طبقاً لنص المادة 10 من لائحة الشركات المهنية للمحاماة، فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركات المهنية للمحاماة إلا بعد قيد الشركة في السجل المهني للمحاماة لدى وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحامين.

ولقد نصت المادة 10 أيضاً على أنه إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فإن هذه البيانات غير المشهرة وحدها هي التي تكون غير نافذة في مواجهة الغير. إلا أنه يجوز للغير الحسن النية – طبقاً للمادة 10 المذكورة – أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ علي عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر.

وقياساً على عدم نفاذ البيانات غير المشهرة، فإن عقد المحاصة فيما بين المهنيين لا ينفذ في مواجهة الغير ولا يحتج به عليهم إلا في الحالات التي يجوز فيها الاحتجاج على الغير بعقد المحاصة.

طبقاً لنص المادة 11 من اللائحة، تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للمحاماة أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل القيد في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام فإنه تُطبق المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.[4]

لم يرد في لائحة الشركات المهنية للمحاماة أي أحكام تتعلق بمقدار رأسمال الشركة إلا ما نصت عليه المادة 12 منها، حيث نصت على ألا يقل رأسمال الشركة المهنية للمحاماة – أياً كان الشكل الذي تتخذه – عن عشرة آلاف دينار كويتي.

خصصت لائحة الشركات المهنية للمحاماة المادتين 13 و14 منها لموضوع إدارة الشركة للمحاماة. ولقد فرقت اللائحة فيما بين الشركة المهنية التي تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، والتي تتخذ أحد الأشكال الأخرى.

حيث أنه طبقاً لنص المادة 13 من فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية للمحاماة شكل شركة المساهمة المقفلة، فإنه يتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من عدد من مساهميها المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف، أو د دستورية وتمييز)، وأحالت اللائحة إلى نظام الشركة الأساسي في شأن تحديد صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.

ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 13 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة المحاماة.

وطبقاً للمادة 14 من اللائحة، فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية للمحاماة شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة؛ فإنه يتولى إدارتها واحد أو أكثر من الشركاء المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف، أو د دستورية وتمييز)، وإذ تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.

ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 14 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير – في هذه الحالة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة المحاماة.

لم تتضمن لائحة الشركات المهنية في شأن بيان حقوق وواجبات الشركاء (أو المساهمين) في الشركات المهنية للمحاماة أي أحكام سوى ما جاء في المادتين 15 و16 المتعلقتين بحظر الاشتراك في أكثر من شركة مهنية وحظر العمل لحسابه الخاص، وبمسألة المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

إذ نصت المادة 15 من اللائحة على أنه لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها. إلا أن المادة لم توضح الأثر المترتب على مخالفة هذا الحظر.[5]

وطبقاً للمادة 16 من اللائحة، فإنه يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء والمساهمين – بحسب الأحوال – وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير. وذلك مع مراعاة قانون تنظيم مهنة المحاماة.

طبقاً للمادة 17 من اللائحة، لا تمارس الشركة المهنية للمحاماة نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ويجوز للشركة الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة، على أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

وطبقا للمادة 18، تختص الشركة المهنية للمحاماة بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

وطبقاً للمادة 19 من لائحة شركات المحاماة فإنه لا يجوز للشركة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو محاميها المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم منهة المحاماة.

ولقد نصت المادة 20 من اللائحة على أنه للشركة المهنية أن تستعين بقانونيين أو موظفين إداريين – سواء كانوا كويتيين أو من غيرهم – تحت إشراف الشركة ومسؤولياتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.

وطبقا للمادة 21 من اللائحة، لا تمنح الشركة المهنية للمحاماة ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.

ولقد حددت المادة 21 من اللائحة – في فقرته الثانية – شرائح وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً لأربع شرائح على النحو التالي:

– 50,000 د.ك.

– 100,000 د.ك.

– 250,000 د.ك.

– 500,000 د.ك.

وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 21 من لائحة شركات المحاماة، فإنه يجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للمحاماة، ويكون للشركة الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة 21 من اللائحة، وتلتزم الشركة بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.

وأوجبت الفقرة الرابعة – والأخيرة – من المادة 21 من اللائحة – أوجبت على شركة التأمين المعنية إخطار الشركة المهنية للمحاماة المؤمنة لديها وجمعية المحامين الكويتية قبل انتهاء الوثيقة بموعد أقصاه شهرين.[6]

نصت المادة 22 على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة بشكل فوري وكامل إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.

وتنقضي الشركة المهنية للمحاماة إذا اقتصرت الشركة لأي سبب من الأسباب على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.

ولقد نصت المادة 23 من اللائحة على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية عُدَّ بذلك منسحبا من الشركة مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.

وطبقا للمادة 24 من اللائحة فإنه في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية للمحاماة باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها يتم تعديل اسم الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاء ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

ولقد نصت المادة 25 من اللائحة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة، فإنه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيب الشريك المتوفى لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة 11 من قانون الشركات في تاريخ وفاة الشريك، ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصىحتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات.

ولقد نصت المادة 26 من اللائحة على أنه يجوز أن يُنَص في عقد تأسيس الشركة المهنية للمحاماة أو في اتفاق خاص بين باقي الشركاء في الشركة وبين أحد أو جميع ورثة الشريك المتوفى على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصاً له بممارسة المهنة.

طبقاً لنص المادة 27 من لائحة الشركات المهنية للمحاماة على أنه يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المهني للمحاماة.

وطبقا للمادة 28 من ذات اللائحة فإنه مع مراعاة قانون الشركات، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين وحتى لو بيعت جبراً.

ولقد نصت المادة 29 على أنه يُمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها. وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقا للمادة 11 من قانون الشركات، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة وأتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

طبقا للمادة 30 من اللائحة فإنه – ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات – يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة 3 من اللائحة وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري للمحاماة سنتان ماليتان على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد موافقة الجمعية، وبعد اتخاذ إجراءات النشر والإعلان (أي الشهر)، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقا للمادة (11 شركات).

ولقد نصت المادة 31 من اللائحة على أن الشركة المهنية للمحاماة تنحل بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط ومزاولة المهنة وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا لقانون الشركات.

ولقد نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للمحاماة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في في السجل المهني للمحاماة لدى الجمعية والوزارة إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار بالنسبة لكل موكل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء الموكلين ودعاويهم المتداولة لدى المحاكم أو التي فتح بها ملفات تنفيذ وما تم بها من إجراءات.

طبقا لنص المادة 33 من لائحة الشركات المهنية للمحاماة فإنه تسري على الشركة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.

وطبقا للفقرة الثانية من المادة 33 لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية للمحاماة أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للأسهم في تلك الشركة.

طبقا للمادة 34 من اللائحة، فإن الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام قانون الشركات ولائحته وكذلك لائحة الشركات المهنية للمحاماة، ويجوز لوزير التجارة والصناعة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

نصت المادة 35 من لائحة الشركات للمحاماة على أنه لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة 23 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.



أضف تعليق