باب التحول والاندماج والانقسام والانقضاء- ف02 الاندماج

الفصل الثاني – اندماج الشركات

تحول الشركة اندماج الشركاتانقسام الشركة انقضاء الشركة

لم يكن في قانون الشركات الأول رقم 15/1960  – عند صدوره – تنظيماً لموضوع اندماج الشركات، إلى أن أضيف إلى أبوابه باباً سابعاً[1] عنوانه “اندماج الشركات” والذي جاء مكوناً من 4 مواد هي المواد من 222 وحتى 225.

وعندما صدر المرسوم رقم 25/2012 بقانون الشركات، خُصِّص الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من أبوابه لموضوع اندماج الشركات، وهو الفصل الذي تضمن 8 مواد، هي المواد من 286 وحتى 296. ولم يتم تعديل أياً منها من ضمن ما تم تعديله بموجب القانون رقم 97/2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/2012 بشأن قانون الشركات.

ولقد حافظ قانون الشركات الحالي رقم 1/2016 على ذات أحكام الاندماج التي تضمنها المرسوم رقم 25/2012، بل وحافظ على ذات التبويب، حيث وردت أحكام الاندماج في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر، وقد انتظمت تلك الأحكام في 8 مواد أيضاً، هي المواد من 255 وحتى 262. حيث تناولت الموضوعات الآتية:

المادة 255 – طرق الاندماج.

المادة 256 – اجراءات الاندماج بالضم.

المادة 257 – اجراءات الإندماج بالمزج فلقد حددتها.

المادة 258 – شهر الدمج وأثره في مواجهة الدائنين والمعارضة في الاندماج.

المادتين 259 و260 – اندماج شركة المساهمة التي أصدرت سندات أو صكوكاً.

المادة 261 – حالة تسبب الاندماج في زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين.

المادة 262 – الحلول في شأن الحقوق والالتزامات بالنسبة لكل طريق من طرق الاندماج.

ولقد جاءت المواد 133 و134 و135 في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتتضمن أحكام شروط وأوضاع وإجراءات اندماج.

وبالنسبة للشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية، فإن اندماجها يخضع لأحكام القانون 7/2010 الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

ولقد تضمن قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية بعض الأحكام القانونية الواجب اتباعها في عمليات اندماج الشركات.

ومن ثم سنتبع في هذا الفصل ذات التقسيم الذي جاء في القانون 1/2016 بشأن مواد اندماج الشركات، مع أحكام شروط وإجراءات اندماج الشركات الواردة في اللائحة التنفيذية. ثم سنتعرض في مباحث مستقلة إلى اندماج الشركات المدرجة في البورصة وشركات الأوراق المالية. ثم سنتعرض إلى أحكام اندماج الشركات في قانون حماية المنافسة.

وأورد فيما يلي المواد 255 وحتى 262 من قانون الشركات رقم 1/2016 لتيسير الرجوع إليها:

مادة (255)

يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:

1- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.

2- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.

3-الاندماج بطريق الانقسام والضم، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (256)

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية:

1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.

2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

3- تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة.

4-توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.

5- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.

مادة (257)

يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية:

1 – يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.

2 – تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.

3 – يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.

وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.

مادة (258)

يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكورالاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائياً.

مادة (259)

يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها.

ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مادة (260)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سنداتاً أو صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

مادة (261)

إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاءأو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون.

مادة (262)

في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.


أضف تعليق