قوانين الأعمال في دولة الكويت 00

لا يوجد تقنين واحد يسمى رسمياً بـ(قانون الأعمال) في دولة الكويت، بل توجد مجموعة من القوانين واللوائح التي يتشكل منها الإطار القاعدي الحاكم للأعمال، وهو ما يمكن أن نسميه (قوانين الأعمال في دولة الكويت). ومن المهم تيسير الوصول إليها جميعاً نظراً إلى أنه يتعين مراعاة أنها تنطبق جميعها معاً كلاً في حدوده طبقاً للقواعد المستقر عليها في التفسير والتطبيق القانوني.

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لآخر التعديلات (اضغط هنا)

قانون النقد والبنوك رقم 32 لسنة 1968 (منشور على موقع بنك الكويت المركزي).

= المرسوم بقانون رقم 25/2012 عند صدوره وقبل تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)

= القانون رقم 97/2013 بتعديلات مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم 25/2012، والمرسوم المعاد نشره متضمناً تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)


أضف تعليق