قوانين الأعمال في دولة الكويت

لا يوجد تقنين واحد يسمى رسمياً بـ(قانون الأعمال) في دولة الكويت، بل توجد مجموعة من القوانين واللوائح التي يتشكل منها الإطار القاعدي الحاكم للأعمال، وهو ما يمكن أن نسميه (قوانين الأعمال في دولة الكويت). ومن المهم تيسير الوصول إليها جميعاً نظراً إلى أنه يتعين مراعاة أنها تنطبق جميعها معاً كلاً في حدوده طبقاً للقواعد المستقر عليها في التفسير والتطبيق القانوني.
أولاً- القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر بقانون الشركات الكويت وتعديلاته:
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لآخر التعديلات (اضغط هنا)
ثانياً- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته:
ثالثاً- أهم القرارات الوزارية والتعميمات ذات الصلة بتطبيق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:
رابعاً- أهم قوانين المال والأعمال في دولة الكويت:
قانون النقد والبنوك رقم 32 لسنة 1968 (منشور على موقع بنك الكويت المركزي).
خامساً- أهم القرارات الوزارية والتعميمات ذات الصلة بتطبيق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:
سادساً- وثائق المرسوم بقانون 25 لسنة 2012 المٌلغى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:
= المرسوم بقانون رقم 25/2012 عند صدوره وقبل تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)
= القانون رقم 97/2013 بتعديلات مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم 25/2012، والمرسوم المعاد نشره متضمناً تعديلات مجلس الأمة. (تحميل)
سابعاً- قانون الشركات الكويتي الأول رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته: