المادة (180)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى:
1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.
المادة السابقة 179 – المادة التالية 181
الشرح
أحكام التمييز