المادة (177)
يُعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.
المادة السابقة 176 – المادة التالية 178
الشرح
أحكام التمييز
المادة (177)
يُعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.
المادة السابقة 176 – المادة التالية 178
الشرح
أحكام التمييز