المادة (173)
يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.
المادة السابقة 172 – المادة التالية 174
الشرح
أحكام التمييز
المادة (173)
يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.
المادة السابقة 172 – المادة التالية 174
الشرح
أحكام التمييز