المادة (168)
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.
3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابقة 167 – المادة التالية 169
الشرح
أحكام التمييز