مادة (29)
إذا قُضي ببطلان عقد الشركة اعتُبِرَت شركة واقع وتُتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر.
المادة السابقة 028 – المادة التالية 030
الشرح
أحكام التمييز