مادة (17)
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معيناً من النقود أو حصة عينية أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة السابقة 016 – المادة التالية 018
الشرح
أحكام التمييز